الشيخ السبحاني
80
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
في لواحق أسباب المنع وهي أربعة : الأوّل : اللعان : إنّ اللعان يقطع النكاح ، ولأجل ذلك لا يرث المتلاعنان عن الآخر وإن وقع اللعان في المرض ، ويكون فراقهما أشبه بطلاق المختلعة والمباراة ( « 1 » ) وأمّا ولد الملاعنة ، فيلحق بالأُمّ يرثها وترثه ، وأمّا الأب فلا تراث بينهما . ولو أقرّ الأب ورجع عن الإنكار ، يرثه الولد ولا يرثه الأب ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا لأنفسهم ، وسيأتي البحث عن ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا في محلّه فنكتف بذلك وقد ذكرناه تبعاً للمحقّق في المقام . إلّا أنّ عدّ اللعان من الموانع ، لا يخلو عن مسامحة لأنّ المقصود منها المنع بعد ثبوت النسب كالكفر والقتل ، وأمّا المورد فالنسب مشكوك واقعاً ، ومنتف ظاهراً حسب حكم الشرع .
--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 15 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .